الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٠22.
جوابات الإمام السالمي
ثبوت النسب بالنكاح الفاسد
من تزوج امرأة من غير وليها فأتت بولد لستة أشهر لمن الولد إن
قلت بفساد التزويج؟
الولد للزوج، لأن النكاح الفاسد يثبت النسب كما يثبته النكاح الصحيح.
والله أعلم.
أقل الصداق وعدم تسميته
سمي
رجل تزوج امرأة على صداق أقل من أربعة دراهم، أو لم يسم لها صداقاً ومات أحدهما قبل الجواز أو بعده، كيف ترى الميراث بينهما؟ الميراث بينهما ثابت على كل حال أما الصداق بعد الدخول فيثبت لها اتفاقاً وأما قبل الدخول فإن كانت هي الميتة فقيل عليه الصداق سمي أو لم يسم وقيل إن سمي الصداق لزمه وإن لم يسم فلا، وإن كان هو الميت فإن لها صداقاً أقل من أربعة دراهم فعلى قول من أجاز ذلك من العلماء ليس لها إلا ما سمي، وقد روي عنه أنه أحل بنكاح امرأة على نعلين، وروي عنه أنه أجاز نكاح امرأة على خاتم حديد، وأجاز موسى بن علي تزوج امرأة على أربعة دوانيق وذلك إن كان قد دخل بها فلم يرو فرقة، وكان رأي موسى بن علي أن أقل الصداق عشرة. وقال وائل نواة من ذهب، وقال من قال إنه ما يجب به القطع وهو أربعة دراهم والأول عندي أصح. فإن لم يسم لها صداقاً لا قليلاً ولا كثيراً فلا مهر لها وهو رأي أبي الشعثاء رحمه الله وعليه أصحابنا حتى قال بعضهم لا نعلم فيه خلافاً. وقال الزاملي لا يعدم من الاختلاف أن يكون لها صداق المثل. والله أعلم.