جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥١

451

الجزء الرابع - النكاح

حكم الزواج بابنة عمته المطلقة من أبيه

هل يجوز لا بن المطلق تزويج ابنة عمته المطلقة من أبيه الحادثة من

الزوج الثاني؟

يجوز ذلك وإن اقتضى كلام أبي إسحاق المنع، لأن هذه الابنة ليست في نسب منه ولا رضاع ولا صهر وإنما هي ابنة الرجل الثاني والله أعلم.

ثبوت الزوجية بالتصادق

من غاب في البلد الكبير قدر شهر وأتى بامرأة زعم أنها زوجته هل القادر السكوت عنه والتغاضي حيث لم تصح أنها زوجته إلا من إقراره وإقرارها؟ وإن ترك وسبيله ثم مات هل لهذه المرأة ميراث منه؟

يسع

نعم يصح التغاضي التغاضي عنه وإن تقارًا بالزوجة حكم لها بذلك في الظاهر وأعطيا أحكام الزوجية من ميراث وغيره ولولا ذلك لضاق الخناق وهيهات الحنيفية بيضاء سهلة أمرنا أن نأخذ بالظواهر ولا ننقب عما وراء وحسابهم على الله. والله أعلم.

اختيار الصبية نفسها بالاعتراف بعدم رضاها به

هل قول الصبية مغيرة من زوجها فلان إقرار منها بالزوجية ولا غير لها وإن اعترفت بالجهل وادعت أنها لا تعلم أن هذه اللفظة تثبت عليها حكم الزوجية وقالت مغيرة من فلان الذي تزوجني في حال صبائي لم أرض به زوجاً منذ زوجت إياه إلى أن بلغت الحلم» هل

ينفعها هذا الاعتراف وهذه الدعوى؟