جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

14

جوابات الإمام السالمي

عدم القطع وعندي أنه يحلف يمين القطع وبه نعمل لأنه مبرئ لساحته وقاطع لحق غيره وحالف على فعل نفسه. والله أعلم.

الحنث في اليمين مع القصد إلى الكفارة

الحنث

من وجبت عليه كفارة اليمين مرسلة لفعل فعله فأدى ما عليه من كفارتها إطعام عشرة مساكين وأراد الرجوع عما حلف منه إذا كان الفعل ليس من المعاصي يجوز له أم لا؟

مع القصد إلى الكفارة جائز إن لم يفض إلى معصية فإن حنث كفر. وإن كفر قبل الحنث فقيل: يجزئه، وقيل: لا، وهو أكثر القول. والله أعلم.

الحلف على عدم النوم ببلدة مع المكث بها نهاراً

رجل حلف الطلاق أنه لا ينام الليلة في البلد الفلاني، وله في ذلك البلد أشغال وصار لما غربت الشمس خرج من ذلك البلد حتى أصبح الصباح رجع في حوائجه أيلحقه حنث بذلك أم ينهى؟ بين لنا ذلك.

لا يحنث إلا إذا نام. والله أعلم.

تحنيث الحالف بدون علمه

من أراد أن يعطي رجلاً طعاماً فأقسم أن لا يأخذه أو أن لا يأكله، فوضعه في طعامه بغير علمه فهل له أجر هذا أم الإثم؟ وهل التوبة تكفيه بالإثم؟ وما على المعطي إن علم بعد أكله؟