الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦جوابات الإمام السالمي
الشرب لمن حلف على الأكل
من حلف لا يأكل من مال زيدٍ شيئاً فشرب من مائه وقت دوران الفلج
له هل يدركه الحنث؟
لا يحنث بذلك لأنه إنما حلف على الأكل والشرب غير الأكل. والله أعلم.
6
الحلف على الامتناع من شيء وأكل بدله
وجه قولهم إن حلف لا يأكل مالها فبادلت به فأكل بدله أو ثمنه لم يحنث، هل قيل بالحنث في هذا الموضع لكون البديل والثمن مالا لها والبدل كالمبدل منه؟ والقول بوجوب التتابع في قضاء رمضان يدل على أن البدل كالمبدل منه وقيل بعدم وجوب التتابع، فثبت الخلاف في وجوب تتابع البدل في القضاء من رمضان أم ليس إلا
القول بعدم الحنث وخلافهم هنالك لا يستلزم الخلاف هنا؟
ثبت الاختلاف عندهم هل البدل عين المبدل في الحكم أم غيره، وعلى هذا فيلزم تخريج الخلاف في الحنث بأكل البدل، والصحيح عندي أنه غيره لا عينه.
ولعل أرباب القول الأول يحتجون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لعن اليهود على أكلهم أثمان الشحوم حين حرمت عليهم، وما ذلك إلا أن اليهود ظنوا أن الثمن غير الشحم وهو كذلك في الجنس، لكن وقعوا في مهواة من حيث إنهم أكلوا ثمن الحرام وأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وإذا ظهر لك هذا عرفت أن مسألة الحلف تخالفه فإن الأكل من المحلوف