جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨

18

جوابات الإمام السالمي

ولا الزيارة والمرور. ولم أر من صرح بهذا غير أنه لا بد منه، فهو لازم لمذهب من يرجح العرف على اللغة. والله أعلم.

كفارة الحنث في الحلف علي عهد الله

من حلف عليّ عهد الله أن لا أفعل الشيء الفلاني وهو من باب الطاعات لا المعاصي، فعن مدة زمانية فعل الحالف ما ترى عليه؟ عليه كفارة يمين مرسلة لا غير وبعضهم شدد في العهود فأوجب كفارة مغلظة ولا أقول بذلك. والله أعلم.

مقدار الكفارة من التمر

عن تفريق الكفارات إذا فرق (1) تمراً كم يكون لكل مسكين نصف صاع أم صاع تام عن نصف صاع البر؟ وهل يعتبر غلاء التمر ورخصه وغلاء الحب ورخصه؟

أحسب أنهم قالوا يُعطى صاع من التمر لكل مسكين، ولعلهم أرادوا بذلك أن يشتري منه إداماً؛ لأن، إداماً؛ لأن صاع التمر يفضل عن غداء وعشاء فالواجب غداء وعشاء وعلى هذا فيعتبر غلاء التمر ورخصه وغلاء الإدام ورخصه. ويمكن أنهم أخذوا ذلك من السُنَّة النبوية على أني لم أطلع عليها أو اطلعت فنسيت فإن كان ذلك فلا سبيل إلى اعتبار الغلاء والرخص.

وبالجملة فالذي نقطع به أن الواجب غداء وعشاء وما عداه فبدل عنه. والله أعلم.

(1) أي: وزع.