الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠20
جوابات الإمام السالمي
اليمين بإعطاء شيء مع إعطاء بعضه
امرأة حلفت لا تدخل بيت زوجها إلا إن أعطاها شرهتها ولم تقل كلها فأعطاها بعضاً منها وبقي الأكثر منها عنده وكتب لها في الباقي ورقة أو لم يكتب هل يدركها الحنث إن دخلت بيته؟
الحنث لازم. والله أعلم.
صفة الإطعام في كفارة اليمين
هل من قول في المذهب بالاجتزاء بأكلة واحدة مأدومة في كفارة الأيمان والنذور كما هو موجود عن الحسن وابن سيرين من قومنا أم ليس إلا أكلتان مأدومتان كما هو المشهور معنا؟
ليس في المذهب بالأكلة الواحدة بدلاً من أكلتين أو ما يقوم مقامهما من الطعام، وذلك أن الأكلتين هما أوسط حالة الأكلين إذ منهم من يأكل في اليوم ثلاثاً أو أكثر، ومنهم من يقتصر على الواحدة، والأكلتان وسط، وقد أمر ربنا تعالى التوسط في قوله تعالى عز من قائل: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (1)، والله أعلم.
إجزاء الدراهم في كفارة اليمين
هل قيل بإعطاء الدراهم في كفارة أيمان أيضاً كما قيل يعطى عن
الحب بقيمته تمراً؟
(1) سورة المائدة، الآية 89.