الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١الجزء الخامس - الأيمان
21
نعم قيل إن القيمة من الذهب والفضة تجزئ في ذلك ولكن قالوا إنه لم
يعمل به أحد من العلماء. والله أعلم.
هل لفظ (نعم) لليمين؟
هل (نعم) يمين إذا أريد بها اليمين؟
لم تضع العرب نعم للقسم وإنما وضعتها للجواب بعد الإخبار وللوعد بعد الطلب وللإعلام بعد الاستفهام وليس في هذا كله ما يفيد معنى القسم، ولا تصرف الألفاظ عن موضوعاتها الأصلية بنفس إرادة المتكلم. ولو قال يا زيد فأجابه، ثم قال: لست أريدك وإنما أنادي عمراً، هل عد هذا استفهاماً من القول وخروجاً عن مقتضى العقول، نعم لقد استعملتها العامة لتأكيد الكلام فإذا أرادوا تقوية الخبر في ذهن السامع قالوا نعم إنه كذا وهو اصطلاح عرفي ولا يبلغ مبلغ القسم.
فإن قيل: المجاز إنما صرف عن حقيقته بنفس الإرادة لغير معناه الأصلي قلنا: لا نسلم ذلك، بل صرفه بالقرينة مع الإرادة ثم إن المجاز لا يكون
الألفاظ
في جميع بل في بعضها لحصول العلاقة بين الأصل والفرع ونعم
خالية من هذا والله أعلم.
العلس في الإطعام للكفارة
العلس لتفريق الكفارات يكون حكمه كحكم البر أم كالذرة أم بين
ذلك فرق؟ وما أحسن الأقاويل؟
هو نوع من البر، فإذا كان خالصاً من القشر فحكمه كحكم البر.