الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢22
جوابات الإمام السالمي
الحلف بصيام شهرين والحج ماشياً حافياً
من يقول: بصيام شهرين وبمسير الحج حافيًا أن لا أفعل الشيء
الفلاني ما ترى عليه إن فعل ذلك الشيء؟ وله أن يفعله أم لا؟
له أن يفعله، ولا يلزمه شيء من صيام ولا حج على هذا الوصف، ويحتاج إلى الأدب على التهاون بمثل ذلك، أي: على تهاونه في الحلف بغير الله.
والله أعلم.
إعطاء كفارة اليمين لواحد
هل يصح إعطاء الواحد من كفارة اليمين المرسلة بقدر ما يمونه عشرة أيام يأكله في بيته على رأي من أجاز إطعام الواحد عشرة أيام عن عشرة مساكين؟ وهل إطعام العشرة من كفارة المرسلة مقصور على الغداء والعشاء فقط أم يجوز فطور أو سحور في رمضان لمن أراد أن ينفذ ذلك في رمضان؟ وكذلك المغلظة؟
لا فرق بين إطعام في بيت وبيت. ولا بين مغلظة ولا مرسلة بل الكل واحد، لكن القول بإطعام الواحد ليس مذهبنا إنما هو مذهب الحنفية وإن ذكره المغاربة في بعض كتبهم فإنما يذكرونه ليعلم أنه رأي لا يعمل به. والله أعلم.
جزاء اليمين الغموس
ذلك
من حلف يميناً بالله تعالى في شيء وهو يعلم أنه فاجر في وأراد التوبة من ذلك ورد ما حلف عنه أترى عليه كفارة؟ وإن