جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

28

الحلف بالحج ماشياً

جوابات الإمام السالمي

رجل عنده زوجتان فقالت إحداهما: إن ساكنت زوجتك في بيت فعلي حجة حافية، فما الذي يلزمها إن سكنت معها؟ وما حد المساكنة؟ وإن كانت لا تقدر على ذلك ولا عندها ما يبلغها ذلك المكان؟ بين

لنا ذلك.

أراها قد أكدت اليمين إذ ألزمت نفسها ذلك وهي لا تريد أن تحج حافية وإنما قصدت المبالغة في الامتناع، فإذا حنثت حسن أن يقال: عليها كفارة مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، تفعل من ذلك ما قدرت عليه فإن قدرت على الكل تخيرت ما شاءت، كل ذلك معاملة لها بحسب قصدها. ويخرج على قول إنه تجزئها كفارة اليمين المرسلة.

أنه

وحد السكني إنما ينضبط بالعرف فإذا فعلت ما يعدونه في عرفهم مساكنة فقد حنثت، وما ذكر من التحديد في الأثر فذلك باعتبار معنى

اللغة، واعتبار العرف عندي أرجح. والله أعلم.

اعتبار التحريم يمينا وفيها كفارة

من قال لزوجته في حال غضبه إن كان المنة علينا بخدمة هذا الطعام فأنا هاديه هدياً بالغ الكعبة طعام تخدميه لنا، ثم أكل الذي خدمته زوجته بعد مدة فمضى على ذلك ما الذي تراه؟ وإن لزمه شيء كيف الخلاص في إنفاذ ذلك؟

الله أعلم بقصده وظاهر لفظه أنه أوجب على نفسه أن يهدي كل طعام تخدمه له امرأته وإذاً فيلزمه قيمة ذلك يفرق في فقراء مكة، وإن كان له