الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٨58
جوابات الإمام السالمي
صلاته وإن لبسها أو حفظها ولم يمكنه إلا ذلك فأرجو أن يجوز له أن يصلي بها. وفي الأثر قلت له هل يلحق الذهب اختلاف في قول أصحابنا؟ قال: لا يبين لي ذلك.
وحاصل ما في المقام أن التزين بالذهب على الرجال حرام سواء كان ذلك من لباسهم أو لا، وأن الصلاة به فاسدة إذا حمل للزينة، وأما من حمل لغير الزينة بل على قصد الحفظ للمال إذ لم يمكن حفظه إلا كذلك فلا بأس بحمله ولا بالصلاة به وأنا أعلم قطعاً أن حامل الذهب في سيفه أو مديته أو ساعته لم يحمله لأجل حفظه فقط لأنه لو شاء الحفظ لجعله في بيته حيث يأمن عليه، فأما الآن وقد جعله في سلاحه أو آلته فما هو إلا متزين به فليتق الله عبد حرم الله عليه الزينة بالذهب ثم يراها عليه. والله أعلم.
الأكل من آنية الذهب والفضة
من أفرغ من إناء ذهب أو فضة طعاماً أو شراباً فأكله أو شربه هل يلحقه هنا الحرج والوعيد أم لا؟ تفضل بالبيان.
لا يلحقه ذلك وإنما يلحق المتأني بالذهب والفضة، ومن أكل أو شرب فيهما. فشرب القهوة في فنجان صيني صب فيه من مدلاة فضة والإثم على المستعمل والشراب لا يحرم بمروره في ذلك الإناء. والله أعلم.
اتخاذ الأدوات من الذهب أو الفضة
ماذا ترى في اتخاذ المكحلة والميل من الذهب أو الفضة هل هما من التأني ويلحقه الوعيد أم لا؟ تفضل بالبيان.