الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٥الجزء الخامس - الإرث
إذا خرج رأس الولد حياً فإنه يرث أمه إذا ماتت قبله، وكذلك ترثه إذا مات قبلها، ولو بقي سائر جسده في رحمها وسواء علمت حياته باستهلال الصوت أو بتحرك الجارحة التي يكون تحركها علامة لحياته، والله أعلم.
أثر التسامع بأن التركة وصية
الميت إذا خلف مالاً، ووجد حديث الناس أن هذا المال أوصى به فلان للمسجد الفلاني الذي باعه هذا الهالك أيعتبر هذا القول وتكون في هذا المال شبهة أم لا؟
أما الشبهة فحاصلة من كلام الناس وأما الحرمة فلا حرمة وليس على الوارث أن يمتنع من ذلك إلا بشاهدي عدل، والله أعلم.
مطالبة الورثة بديون مورثهم
صك ظهر بعد موت زيد أن له على عمرو ألف ريال تحرير الصك المذكور بخط المطالب وفيها شهادة الثقات من المسلمين والمطالب باق وكذا الشهود وأجل الصك قد انقضى منذ سنوات فلما ظهر الصك أنكره عمرو بأن لم يبق لهالك من عندهم الصك حق ولا حجة عند وأنه بقي هالكهم لعدم حضوره أي الصك فوراً يوم التسليم وما أشبه ذلك فما الحكم في ذلك مأجوراً؟ والهالك خلف بلّغاً وأيتاماً فما اللازم عليهم؟ أوضح لنا توضيحاً شافياً لا غيم عليه.
الحكم إبقاء ذلك الحق الذي شهدت به الثقات وإن مضت على ذلك سنون، فإن ادعى الغريم أو وارثه قضاءه أو الخلاص منه بوجه فعليه البينة