جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

جوابات الإمام السالمي

على ذلك، فإن عجز ورثته عن البينة وطلبوا من صاحب الحق يميناً كان لهم ذلك والوارث اليتيم تؤخر حجته إلى بلوغه وحكمه بعد البلوغ حكم الورثة البالغين، والله أعلم.

إعطاء الحقوق من مال القاتل إن مات قبل الدية

من قتل رجلاً عمداً ظلماً وعدواناً منه وهلك القاتل وطلب ورثة المقتول تراث القاتل ليكون ذلك يحسب من دية هالكهم والذي خلفه القاتل يوافي عشر الدية أولاً وادعت فيه تريكته أن لها عليه صداقاً آجلاً ولم يكن عندها ورقة بخط من يجوز خطه، كيف الحكم في ذلك؟

يكون مال الهالك لأهل الحقوق الثابتة عليه بالحكم الشرعي يأخذ منه كل واحد من الديان قدر حصته والدية وصداق المرأة وسائر الديون في ذلك سواء، فما ثبت منها بالشرع أعطي حصته من المال وما لم يكن ثابتاً بالحكم فلا نصيب له من ذلك، والله أعلم.

ما تساوى فيه الذكر والأنثى في الميراث والوصية تفضل بيّن لنا المواطن التي يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث؟

يتساوى ذلك في ثلاثة مواطن.

أحدها الأخوة من الأم فإن الذكر والأنثى منهم سواء إذا انفردوا وإذا

اجتمعوا