الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٧الجزء الخامس - الإرث
TV
وثانيها المسألة المشتركة وهي المعروفة بالحمارية وصورتها امرأة هلكت وتركت زوجاً وأمّاً وإخوة من أم وإخوة خالصين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وبقي الخالصون لا شيء لهم فمن السلف من لم يعطهم شيئاً لأنه عصبة ولا ترث العصبة إلا ما فضل من ذوي السهام ومنهم من جعلهم وإخوة الأم شركاء في الثلث، الذكر منهم والأنثى على سواء، وعلى هذا المذهب العمل اليوم وفيما تقدم من الزمان، والصحيح عندي هو القول الأول.
الموطن الثالث الأرحام فإن الذكر والأنثى فيه سواء.
هذا في المواريث ويتساوى الذكر والأنثى أيضاً في باب الوصايا كما إذا أوصى لولد فلان فإنه بين الذكر والأنثى على سواء، والله أعلم.
توريث الزوجة الصغيرة
رجل تزوج امرأة صغيرة ثم مات؟
لها الميراث تام وعليها العدة من حين ما يموت تعتد أربعة أشهر وعشراً كالزوجة البالغة ثم يزوجها وليها إن شاء، والله أعلم.
توريث الزوج من زوجته الصغيرة
رجل تزوج بصبية ولم يدخل بها ثم ماتت أله الميراث أم لا؟
نعم له الميراث منها كالزوجة البالغ لا فرق بينهما في ذلك لمن فرق، والله أعلم.
عندي
خلافاً