الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨جوابات الإمام السالمي
لا إرث للأرحام مع العصبات
امرأة توفيت وتركت أخاً وشقيقاً ولها أبو أم أله في تركتها نصيب أم لا؟ لا يرث جدها أبو أمها شيئاً لأنه رحم والميراث كله لأخيها، والله أعلم.
استحقاق الصبية لميراث الأزواج المتوفين قبل بلوغها الصبية التي زوجها أبوها بزوج ومات الزوج ثم زوجها بثان فمات ثم برجل ثالث فمات وزوجها برابع وبلغت الصبية ولم تتم التزويج ورضيت بالثلاثة الأول أن لو كانوا أحياء وقالت لو كان القبلي حياً لرضيت به زوجاً والثاني لو باق لرضيت به زوجاً وكذلك الثالث تفضل بين لنا كيف حال هذا التزويج وما لها من الصداق وما عليها ومن زوجها؟ وكذلك الثالث تفضل بين لنا كيف حال هذا التزويج وما لها من الميراث؟ بين لنا ذلك.
أما التزويج بالزوج الرابع فإنه يكون منتقضاً بغيرها منه وبعدم إتمامها له وأما تزويجها بالثلاثة الأول فذلك أمر قد انقضى عليها وهي صبية وقد انقضى أمره على صحة، وعندي أن إتمامها بعد البلوغ وعدم إتمامها لذلك التزويج الذي كان في صباها فانقطع حكمه قبل بلوغها لا يكون مؤثراً شيئاً وإن كان هذا الذي قلته خلاف المشهور في الأثر فهو الصحيح عندي، ولها من كل واحد من الثلاثة الصداق والميراث التامات، ولا يحتاج ذلك إلى استحلاف بأنها ترضى بهم أزواجاً أن لو كانوا أحياء، ولو طلب الورثة منها ذلك فلا يلزمها عندي أن تحلف لهم هذا الذي يظهر لي وهو الصحيح وإن خالف المشهور، والله أعلم.