جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

الجزء الخامس - الإرث

حكم مال الزوجين المتعاملين بالمسامحة امرأة بينها وزوجها مسامحة يأخذ لها مالها وهي

تأخذ منه أي من زوجها ما احتاجت إليه، ثم توفي الزوج وبُسْرها معروف عند التاجر موزون غير أنه لم يحاسب الزوج عليه هل لها أن تأخذ قيمة بسرها أم يكون للورثة؟

إذا حصد البسر لنفسه وباعه لنفسه بتفويض من المرأة فقد ثبت ذلك لهم وهو لورثته من بعده، وإن حصده للمرأة وباعه للمرأة وإنما يأخذ ما يأخذه من القيمة برضا المرأة ومسامحتها فها هنا البسر يكون للمرأة خاصة والقول قولها في ذلك إذا علم أنه بسرها وعليها أن تتقي ربها، والله أعلم.

الولاء في الأب والأم المعتقين

المماليك إذا أعتقت الأمة قبل زوجها بقدر عشر سنين وزيادة، فتوالدا قبل عتق الزوج ثم أعتق زوجها بعدها فقال أولياء الزوج: الأولاد تبع لنا، وقال أولياء الأمة: الأولاد تبع لنا لمن يكون أولاد هؤلاء؟ تفضل

بين لنا.

ولاء الأولاد المذكورين راجع إلى موالي أبيهم بعد عتق أبيهم، وأما قبل عتقه فهو لموالي أمهم والله أعلم.

ميراث القتلى مجهولي الترتيب

امرأة وابنتها قتلتا في بيتهما وتوفيتا في ساعة واحدة، ولم يحضر عندهما أحد عند وفاتهما حتى يعرف أيهما توفيت قبل ومن تكون