جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

74

جوابات الإمام السالمي

منع التوارث بقذف الزوجة ورجمها

قول بعضهم إن قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته، ولا ميراث له إن

قذفها فرجمت ما وجهه؟

الله أعلم ولعله مبني على القول بأن المرجوم ترثه امرأته ولا يرثها إن رجمت، فإن كان قد بني على هذا خرجت فيه الأقوال المتقدمة المسألة في الأولى، وحينئذ فلا أثر للقذف من جانبها ولا من جانبه وإن كان وجهها

غير ذلك. فالله أعلم.

الهبة تورث دون الإباحة

امرأة نوت لزوجها أن تعطيه جونية أرز ووصلت نصفية والأخرى لا وصلت وهو في حال الشؤمة فلما رجع أكلوا منها أعني تلك النصفية بقدر يوم ثم مات الرجل ولا واحت تقول له هذا لك هل تثبت هذه الجونية لورثة الميت بالنية من غير لفظ منها له؟ أجبنا مأجوراً إن شاء الله.

من عند الله

أما النصفية التي لم تأت بها فهي لها ولا شيء لورثة الميت فيها، وأما النصفية التي جاءت بها إلى بيته فإن كان علم أنها جاءت بها له وأكلوا منها ذلك اليوم عن أمره فهي لورثته وإن لم تقل له: هذا لك من عند الله، وإن كان لم يعلم بأنها جاءت بالنصفية له لكنها هي جاءت بها ووضعتها في بيته لتعطيه إياها وأكلوا منها وهو لم يعلم بها أنها له، فهي للمرأة دونه ودون ورثته، والله أعلم.