الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٥الرد في التوريث
الجزء الخامس - الإرث
75
امرأة تركت أماً وأختاً من أب ما قسمة هذا المال؟ أفتنا جزاك الله
خيراً.
للأم ثلث المال وللأخت نصفه ويبقى سدسه للعصبة وإن لم يكن لها عصبة قسم المال خمسة أسهم للأم سهمان وللأخت ثلاثة أسهم، والله أعلم.
ميراث العبد المعتوق
ميراث العبد المعتوق لمن يكون إن لم يكن له ولد وعنده زوجته؟ إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه، وقد رأى بعضهم غير ذلك.
والله أعلم.
دفع دين على الميت بدين له
اختلافهم فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين لآخر هل يدفعه في دين الميت أو إلى الورثة أو هل هو مُخيَّر؟ أقوال. ما وجهها؟
أما القول بأنه يدفعها في دينه فإن الوارث ليس له إلا ما فضل من الدين فكأنه قد احتسب عن الهالك حيث قضى عنه دينه بماله. وأما القول بأنه يدفعه إلى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن هالكهم من ماله وهذا إذا لم يجعل الهالك وصيَّا فإن كان له ديونه أو اقتضاء دينه دفعت إليه لا غير.
وصيّ
لقضاء