جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

88

جوابات الإمام السالمي

أخذ سهمه

بيان ذلك أن الميراث إنما يستحق للقرابة والرحم؛ ولذا قدم فيه الأقرب فالأقرب في العصبات، فمن كان له من الأقارب منهم مفروض للفرض وما بقي بعد الفروض أعطي أقرب العصبات للسنة، وإن عدم العصبات رد إلى ذوي السهام لكونه الأقرب من سائر الأرحام بدليل فرض

السهم لهم.

وأما الزوجان فهما أجنبيان لا نصيب لهما في مال هذا الهالك لولا الزوجية، فلما كانت الزوجة سبباً لأخذ ذلك السهم الذي فرض للزوجين أعطيا ما فرض لهما وبقيا في غير ذلك في منزلتهما قبل التزويج حيث لا قرابة تقضي بإعطائهما نصيبا من الباقي، ففهم الأصحاب من الحديث أن ذا السهم من الأقارب لا من غيرهم أحق ممن لا سهم له والأدلة الظنية تقيد بالقياس كما تخصص به.

فهذا وجه كلامهم فيما عندي ولا دخل فيه، فهو لعمري من القوة بمكان، وإن خفي عليك ذلك، والله أعلم.

من لا يرث لا يحجب إلا القاتل

وجه استثناء بعض الأصحاب القاتل من قولهم إن من لا يرث لا يحجب إلا القاتل عمداً كان أو خطأ فخصوا القاتل من بين المشرك والمملوك كما لو كان القاتل ولداً فإنهم قالوا يحجب الأم مثلاً عن الثلث إلى السدس ولو أنه لا يرث ولو كان القاتل مملوكاً أو مشركاً لم يحجبها عن الثلث، والخلاف موجود في أنه هل يحجب بهؤلاء الثلاثة وهم القاتل والمملوك والمشرك؟ والأصح قال صاحب