الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٠90
جوابات الإمام السالمي
خاصة دون سائر الورثة؛ لأنها لا نفقة لها بعد موت زوجها فإن عمت خبر وفاته ولم تثبت صحة في ذلك فالإنفاق من مال الهالك حتى يصح خبر في اليوم الفلاني ثم يكون ما أنفق عليها بعد ذلك اليوم ثابتاً عليها
موته
أنه
دون سائر الورثة.
وليس المراد بالصحة صحة بلوغ الخبر إليهم وإنما المراد به صحة وقت الوفاة سواء كان الوارث بالغاً أو يتيماً، والله أعلم.
إرث الحقوق بمقدار إرث الأموال
امرأة قاسمت أولاد زوجها الهالك فأخذت تمنها أرضاً ضيقة من جانب أرضهم وهم أخذوا أرضاً واسعة والكل يشرب من ماء واحد، فأرادوا قسمة الماء، فأعطوها ماء على قدر أرضها، فأبت واحتجت أن الماء على قدر الميراث لا على قدر الأرض، أجبنا هل على قدر الميراث كما زعمت أو على قدر الأرض كما زعموا؟ بل على قدر الميراث لا على قدر الأرض إذ ليست الأرض هي وإنما الوارث المرأة، والله أعلم.
ميراث المقتولين معاً (الغرقى والهدمي)
الوارثة
رجلان أخوان وجدا قتيلين ترك أحدهما أماً وأختاً خالصة وأخاً لأب وترك الآخر أماً وأولاداً وزوجة وأختاً خالصة لأب؟ تفضل شيخنا
بالجواب.
إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولم يوجد أحدهما ميتاً قبل الآخر بل