جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

92

الانتصار

جوابات الإمام السالمي

مع تمسك الوارث بإعطاء الحكم؟ أرأيت إذا لم يطالبني الوارث فيه مع علمه به أو مع عدم علمه أكل ذلك سواء أم لا؟ إذا لم تعلم أن المال مستغرق بإقرار من الهالك أو بينة على ذلك فليس قول الوارث عليك بحجة إلا إذا أنزل عندك في منزلة العدالة وسكنت نفسك إلى صدق قوله وجب عليك قبول قوله وهو معنى قولهم في الأثر إذا صدقته وذلك هو العمل بخبر الواحد العدل.

وليس لك الانتصار مع إذعان الوارث بالحكم وإنما الانتصار عند تمرده عن الحكم وتقحمه على الظلم {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُوْلَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سبيل (1)، وإن سكت عنك الوارث ولم يطالبك فيما عندك جاز لك أن تبيعه في أخذ حقك إذا خشيت من إظهاره إليه ذهاب حقك، وجاز لك على قول أن تأخذه بقيمته ولو لم يكن من جنس ما على الهالك، وذلك كله عند خوف ذهاب الحق وعدم المطالبة من الوارث. فأما إذا لم يخش ذهاب الحق لزمك تسليمه إلى الوارث وكذلك يلزمك إذا طالبك الوارث إذ ليس لك أن تعارض الحجة في الظاهر، والله أعلم.

حجب البنت للإخوة لأم

رجل توفى وترك أماً وبنتاً وأخوين لأم وشقيقتين؟

لا شيء للإخوة من الأم مع وجود البنت والقسمة هكذا: للأم السدس، وللبنت النصف، وللشقيقين ما بقي وهو الثلث وأصلها من ستة، والله أعلم.

(1) سورة الشورى، الآية 41.