جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٣

الجزء الخامس - الإرث

93

ميراث قاتل مورثه خطأ

ميراث المقتول للقاتل خطأ أيحل له أم لا؟ وما الحجة في تحليله؟

وإن كان حراماً ما الحجة في تحريمه؟

قد اختلف في ذلك:

فمنهم من حرمه الميراث لقوله: ليس لقاتل ميراث.

ومنهم من ورثه. قال عبدالله بن عمر من قتل صاحبه خطأ ورث ماله، من ولم يرث من دِيَته، وهؤلاء خصصوا عموم الحديث المتقدم بالرأي، وذلك أنهم فهموا من حرمانه الميراث إنما هو لأجل استعجاله إياه فكان حرمانه ذلك عقوبة لاستعجاله، وليس في القتل خطأ معنى الاستعجال، فلا يستحق فاعله العقوبة، والله أعلم.

ما ترثه الزوجة من فرش البيت

رجل هلك وترك زوجة وأولاداً من غيرها وادعت الزوجة بحقوق ورثة وفرش من جملة ما في البيت فقولها ودعواها هذه حجة بغير بينة ولا بوصية من الهالك أم لا؟

لا تكون الدعوى حجة في حال من الأحوال لكن قد يكون القول قول المدعي في بعض المواطن، فإن كانت قد ادعت شيئاً في البيت الذي يسكنانه فالقول قولها في ذلك فإن اتهمها الوارث فعليها يمين إن شاء الوارث ذلك. وقيل: إنما يكون القول قولها في الأشياء التي لا تختص بالرجال فيخرج السلاح وآلة الحرب وكسوة الرجل ونحو ذلك فإنها تطلب في هذا بالبينة فإن عدمتها فعلى الوارث يمين علم. والله أعلم.