جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٤

94

جوابات الإمام السالمي

التسوية بين مؤخر الصداق وبقية الديون على المورث أجل صداق المرأة بعد موت زوجها إذا خلّف الزوج ديوناً تحيط ماله تقدم على أهل الدين وتؤتى صداقها كاملا أم تنزل

بجميع

معهم وتكون هي وهم سواء على المحاصة؟ وهل فرق بين ما لو أوتيت صداقها كاملاً ولم يفضل لأهل الديون شيء بعد صداقها أو فضل لكنه لم يكفهم إلا على المحاصة؟ أرأيت إن قضيت حقها كاملا وما بقي بعد أخذها لم يكف أهل الديون ولم يرضوا هم إلا أن تنزل معهم على المحاصة ألهم ذلك؟ وعليها هي رد ما أخذت بعد أن تطلب؟ وإن طلبها الغرماء أنفسهم برد الزيادة بعد المحاصة ألها أن تمتنع إلا أن يطلبها الحاكم؟ وإذا أتلفت ما أوتيت من حقها قبل أن تطالب برده كأن قضته غرماءها كذلك يجب رده عليها إن كانت قادرة على رده وإلا فهو حق واجب عليها متى ما أدركته أدته؟ معذورة بعد التلف لأن ذلك منها قبل الطلب؟ وإن تلف ما

أم هي قضيت إياه بسبب سرق أو غصب من ظالم أيقول فيه كما لو تلف منها بقضاء الغرماء أم هو أقرب إلى العذر؟ وإن تلف بسبب نسيان القول فيه كما لو تلف بسبب قضاء الغرماء كما لو تلف بسبب سرق

أو غصب؟

هي وسائر الغرماء على حد سواء فليس لها من المال إلا ما ينوبها، فإن قضت أكثر من ذلك وجب عليها الرد إلى الغرماء إذا صحت حقوقهم عندها سواء طلبوا ذلك منها أو لو لم يطلبوا فإنه حق لهم ولا ينحط بالسكوت، وينحط بالبرآن عن طيب نفس، فإن أتلفت ذلك وجب عليها الغرم. والله أعلم.