جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

الجزء الخامس - الإرث

95

توريث من مات بعد الزواج بأكثر من أربع ولم يعرف من طلقهن من له أربع زوجات بعُمان فسافر عنهن لزنجبار فطلق منهن واحدة بحضرة شهود ولم يذكر المطلقة منهن، فتزوج أخرى من زنجبار وأقام معها قليلاً، وسافر إلى المويزي وطلق ثانية من الزوجات الثلاث اللاتي بعمان وتزوج من المويزي لتمام الأربع، فمات هذا الرجل، فادعت الزوجات اللاتي بعُمان وزنجبار والمويزي أنهن لا يعلمن أنهن طلقن أعلى هؤلاء الست العدة ولهن الإرث إذا لم يذكر

المطلقات إلا في نفسه؟

أما العدة فإنها تلزم الكل.

وأما الميراث فإن تسامحت الزوجات العُمانيات بينهن نصف الثمن إن كان لهن أولاد وإن لم يكن لهن أولاد قسم بينهن الربع ونصف ذلك للزوجتين اللتين بأرض الزنج فإن لم يتسامحن فعلى كل واحدة يمين بالله أنها ما تعلم أنها هي التي طلقت ثم يشاركن في الميراث، ونصف الزنجيات لهن خالص، وحسبه الله الذي لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين ما تخفي

الصدور، والله أعلم.

ميراث الزنيم

ميراث الزنيم إذا كان له إخوة من أمه وأخوال أو كان له ابنة وأخوال كيف يدخل الأخوال مع ذوي السهام؟ واختلفوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فعصبته عصبة، أمه، فمنهم من قال إن لم يكن له وارث فعصبته عصبة أمه ولا يمكن الدخول؟