الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣الجزء الخامس - الإرث
103
وأما الميراث فلا خلاف فيه في الصورتين لأنه ثابت بنفس التزويج، وذكره بقيد في الأثر لا يستلزم وجود الخلاف وإنما هي عبارة عن حكاية الحكم.
والله أعلم.
هل ترث المطلقة قبل الدخول بموت الزوج؟
المطلق لها قبل الدخول طلاقاً رجعياً بحال صحته إذا مات وحبست نفسها بالعدة ولم تتزوج فلها الميراث والمتبادر العمل بالنص أن لا عدة لمطلقة قبل الدخول فمن أي وجه قيل بالميراث وهل حجة لها في ثبوته لها بعدم التزويج؟ أنتظر الجواب.
كنت أتعجب من هذا القول مع كثرة وجوده في الأثر وقد تكلمت على رده في بعض الهوامش، ومن المعلوم قطعاً أن لها أن تزوج في الساعة التي طلقت فيها فمن أين لها تعلق بالمطلق تحبس نفسها ما شاءت هيهات الأمر قد فات لا يدرك بالاحتباس، وإن حزنت عليه الدهر كله ما هو منها إلا أجنبي، والله أعلم.
هل ترث الأمة المزوجة بالعتق بعد موت الزوج؟ الأمة إذا عتقت بعد موت زوجها وهي بعد في العدة هل لها ميراث إذا اختارت زوجها أن لو كان حياً ولم يفارقها؟
الله أعلم، والظاهر أنه سبب قد انقضى فلا أقوى على إثبات الميراث لها بعتق بعد موت زوجها، والله أعلم.