الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤1.2
جوابات الإمام السالمي
قسمة ميراث بين أبوين وزوج وأولاد
امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر عرفنا كم يقسم
ميراثها؟
المال،
يقسم المال اثني عشر سهماً فيعطى كل من أبويها السدس، وسدسا الاثني عشر أربعة، اثنان للأب واثنان للأم، ويعطى الزوج ثلاثة وهو ربع وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
الأصل أن التركة للورثة إلا ببينة
فلاناً ليفدي
رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له: بلغ هذه الدراهم بها مالي الفلاني من قرية كذا فبلغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسلة إليه وفدى به المال فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده: إن أبي أعطاني هذه الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة؟ أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادي بهن المال؟ أم كلهم لا يقبل قوله؟ بين لنا ذلك. قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية، وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها له خاصة، والله أعلم.
حرمان القاتل لا يسري إلى أولاده
رجل قتل موروثه ولم يكن للمقتول وارث وللقاتل أولاد، هل يجوز
الإرث لأولاد القاتل؟ بين لنا.
ذنب القاتل لا يحرم غيره، فالميراث لأولاده استحقاقاً، والله أعلم.