الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥توريث الجدات
الجزء الخامس - الإرث
105
من هلك وترك أباً وجدة لأب وجدة لأم فهل للجدة الأولى الميراث
على الصحيح أم لا؟ وهل هما شريكان في السدس أم لا؟
هما شريكتان في السدس وولدها لا يمنعها من ذلك، والمانعون إنما الأب على الأم حيث كانت الأم تمنع الجدة، قالوا ومثلها لا يمنع أمه، قلنا لا يمنع القياس لأن الموانع لا تقاس، سلمنا فالقياس منتقض لأن الأم تمنع الجدات كلها وليس الأب كذلك بل أم الأم ترث عند وجوبها إجماعاً فبطل
القياس، والله أعلم.
إرث المقر له
من أقرّ بأخ له ولم يكن له، وارث أيقبل قوله ويصدق أم لا؟
يُقبل قوله في ذلك ويصدق، والله أعلم.
تسليم ما عليه من دين للميت إلى ورثته
من عليه حق لبانيان أو لوتيا ولم يتيسر له الوصول إلى جميع ورثته من نساء وصبيان وغيرهم أيجوز له أن يسلم ما لزمه عليه لمن وجده من البالغين منهم ويأخذ منهم البرآن في الذي جهله من ذلك الحق؟ وما الحيلة في ذلك؟ عرّفنا.
يسلم للبالغ حقه ويرسل معه حق شريكه ولو كان غير ثقة إذا تعذر عليه الإرسال من غير طريقه ويخوفه الله ويحذره الخيانة وقد بلغ الجهد، وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.