الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠120
جوابات الإمام السالمي
بعد
إذا نشأ هذا القرين قبل البيع فهو للبائع ما لم يشترط المشتري، وإن نشأ البيع فهو للمشتري وغلته تبع له ومرادي بنشوئه نفس وجوده، والله أعلم.
بيع مال فيه فطرة للمسجد
رجل باع مالاً إلى رجل بالخيار، والمال فيه فطرة للمسجد فطالع وكيل المسجد الفطرة من المشتري فقال المشتري للوكيل ما شرط علي البائع هذه الفطرة ولا تحصل من عندي، أفتنا ما على البائع وما على المشتري وما للوكيل؟ مأجوراً.
مال الفطرة لا يصح بيعه فمن باعه في جملة ماله فهو معتد وعليه أن يسعى في فكه وخلاصه.
وأما المشتري فإن كان يعلم بذلك فلا يحل له القدوم إلى شرائه وإن كان
لا يعلم بشيء من ذلك فلا بأس عليه ما لم تقم عليه الحجة بذلك. وأما الوكيل فعليه أن يسعى في تخليص مال الفطرة إن قدر على ذلك ويقيم الحجة على المشتري ويخاصمه عند الحاكم وكذلك يخاصم البائع حتى يتخلص مال الفطرة وإن لم يقدر على شيء من ذلك فهو معذور وليس عليه من فعل غيره شيء، والله أعلم.
تلف المبيع قبل التسليم
من اشترى حباً بدراهم من فقير معين ونظرته عينه وسلم تلك الدراهم، غير أنه لم يكله وضاع ذلك الحب، أله رجوع دراهمه من هذا البائع
أم لا؟ أفتنا.