الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢١الجزء الخامس - البيع
121
إذا لم يقبض هذا المشتري ذلك الحب بعد الشراء فضاع ذلك الحب قبل القبض فضياعه على البائع ولهذا المشتري دراهمه، والله أعلم.
اشتراط السقي على بائع النخل
من اشترى نخلا وستة آثار ماء وشرط المشتري سقي النخل على البائع، وغلة المال والنخل للمشتري وهذا الماء معتاد لسقي هذا النخل المبيع بالخيار أيجوز هذا الشرط أم لا؟
الله أعلم بمراد هذا السائل بهذا الشرط الذي يذكره فإنه قد ذكر أن البيع واقع على نخيل وستة آثار ماء، فالنخل والماء لهذا المشتري يبيع الخيار ولا يحتاج إلى شرط في سقيتهن وإن كان أراد بشرط السقي السقي لهذه النخيل من غير هذا الماء المبيع فيكون له النخل والماء فوق شرط السقي فهذا عندي بيع فاسد، والله أعلم.
إرث حق الخيار في البيع مال
مبيع بالخيار ثم توفي البائع والمشتري ولم يذكر الخيار لورثتهم من بعدهم وأراد المشتري أن يقطع الخيار أله ذلك بالحكم أم لا؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنة أم هي باطلة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء.
أن
إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من إدراكه للوارث حتى تنقضي مدته،
والله أعلم.