جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

249

الجزء الأول - أصول الفقه

وهب أنه في خطأه أغراه بأخذ المال أليس هو دون من أمر غيره بالأخذ، مع أنه لا سلطان له عليه. وقد قالوا إنه لا يضمن بل يأثم وأما الضمان

فعلى الآخذ.

والصحيح القول المشهور، وهو أن خطأ العالم فيما علم مرفوع عنه.

والله أعلم.

حكم العام قبل ورود التخصيص

حكم العام قبل ورود المخصص على رأي من أجاز تأخير المخصص

إلى وقت الحاجة هل يجوز العمل بعمومه قبل المخصص أو لا؟ حكمه البقاء على عمومه إلا إن قال الشارع إن هذا العموم مخصص ولم يين جهة التخصيص ولا صفته، فإنه يكون حينئذ مجملاً وحكمه الوقوف حتى يرد البيان.

واعلم أن وقت العمل بالعموم هو وقت الحاجة إليه فإذا عمل عامل بمقتضاه فقد علمنا أن مراد الله عمومه وإن ورد المخصص بعد ذلك فهو ناسخ لبعض حكم العام وإن أطلق عليه اسم التخصيص باعتبار آخر. والله أعلم.

حكم الأمر بعد الحظر

قول من قال إن الأمر إذا ورد بعد حظر فهو حقيقة في الإباحة، كما

في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا) (1)

(1) z

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ

(1) سورة المائدة، الآية 2.