جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

الجزء الخامس - البيع

129

بيع ما ليس عند الإنسان

رجل باع على رجل عشرة أبهر بسر وعنده في بيته خمسة أبهرة وفي نيته أن يشتري خمسة أبهرة والبيع على اثنين وأربعين قرشاً و وهو في نيته أن يأخذها البهار على أربعين قرشاً ويأخذ الفائدة قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البائع هذه الفائدة أم لا؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشتري وتمم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبائع أم

للمشتري؟ هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التي يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع وأما الباقي فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله والفائدة أخذها للمشتري وليس له هو منها شيء، والله أعلم.

التي

بيع الخيار بلا عقد بالمسالمة (المعاطاة)

أما

بيع

هل ينعقد البيع بغير صفقة من المتبايعين خياراً كان أو قطعاً ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشتري ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتاممة أو هو

فاسد من أصله ولمن غلته على هذه الصفقة؟

الخيار فلا بلا عقد أصلاً وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه

يصح

الأول ولا تصح فيه متاممة، وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو

البيع المسمى عندهم ببيع المسالمة، والله أعلم.