الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١الجزء الخامس - البيع
131
بيع المال الغائب المجهول
بيع مال وقع في حال الغيب مجهول الحدود والشرب أي لم يره المشتري وقد علق بالإقالة وجعل المشتري غلة من البائع كل سنة مما يتفقان عليه مدة سنوات ثم انقضت المدة المؤجلة بالإقالة فهل أصلاً أم هذا البيع فاسد ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقداراً عن
يصير
غلة أم كيف يكون؟
يصير هذا المال بتمام ترك المدة أصلاً، والله أعلم.
قال السائل:
فإن فك البائع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة المشتري لمن تكون
على هذه الصورة؟
الغلة للمشتري إذا صح البيع الأول لأنه أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البائع المال بسبب تلك الإقالة، والله أعلم.
قال السائل:
إن هذا البيع لم يقف عليه المشتري ولم يعلم أن لهذا البائع مالاً إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها؟ وهل تكون
الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا؟
ليست هذه المسألة
هي
الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا
كان لهذا البائع مال علم به هذا المشتري لكنه لم يحط علماً بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعي فيكون البيع هنالك صحيحاً وإن كان للمشتري النقض بالجهالة وعلى صحة