الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢132
جوابات الإمام السالمي
البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور.
أما إذا لم يعلم هذا المشتري أن لهذا البائع مالاً وهو الذي يريد أن يبيعه
فأرى أن البيع ها هنا معلول، والله أعلم.
إخبار صاحب الحق الجاهل بحقه
إذا كان الذي عنده الحق جاهلاً أنه لا يلزمه إلا ثمن ذلك المبيع فهل يلزمني أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان بيعه أنه يلزم البائع أن يخبر المشتري بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء؟ أفدنا جزاك الله خيراً.
لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلاً به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير. وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسدة لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضا منه ورضاه الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئاً حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه،
بالبيع
والله أعلم.
لا