الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨138
جوابات الإمام السالمي
إذا كان الثمن من غير جنسها فلا بأس به على من أجاز بيع الخيار، وإن كان الثمن من جنسها ففيه عندهم، خلاف والذي يقتضيه الظاهر جوازه، لأن البيع واقع عند الصفقة، والمنع على قول من يجعله موقوفاً إلى تمام المدة لأن البيع صادف بيع ذهب بذهب من غير أن يحضر. والله أعلم.
بيع التلجئة والشهادة عليه وحكم الميراث معه
من
ألجأ ماله لزوجته بصورة بيع بأقل من ثمنه بربع ثمنه أو أقل وكتب لها فيه خطاً بخط أبيها وأبوها قاض من طرف الحاكم وهو ممن يجوز خطه عند المسلمين وأشهد فيه شهوداً بالبيع في ظاهر أمره أيثبت لها هذا البيع بخط أبيها أم الشهود يقومون مقام الكاتب ونقل الخط عامل الحاكم في دفتر الشركاء؟ وأغنى أخذ نظيرة الخط على قاعدتهم عن المناكرة والزوج أخذ الورقة التي كتبها لها وسافر لعُمان ولم يُقبضها المال ولا الخط، ومكثت هي في بيته وماله مثل ما كانت وبعد استدانت من رجل آخر وكتبت له المال المذكور والمستكتب والكاتب عندهما خبر أن المال ليس لها بل ملجأ إليها وسافرت لاحقة زوجها وأدركتها الوفاة قبل وصولها إليه ومتى علم غريمها بوفاتها شكا عند الحاكم يريد حقه المكتوب له في المال بتلك النظيرة التي نقلها الشركاء من ورقة البيع ما تقول في هذا البيع؟ والمشتري يحل له هذا المال وصار البيع من دون نظر أهله أم باطل بيعه؟ وأيضاً متى علم الزوج ببيع المال عارض المال وأنكر البيع: قال لا بعت لها مالي، هذه المرأة كانت زوجتي ساكنة في بيتي ومالي فحجوه بنظيرة الورقة قال
هي