الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٠12.
جوابات الإمام السالمي
البيع بالخيار واشتراط السقي على البائع
من اشترى مالاً بالخيار واشترط على البائع أن يكون السقي عليه دونه وكذا السماد وما يحتاج إليه لعمار ذلك المال مرجعه إلى البيع، كأن فرضنا الشراء بمائة وبلغ سقيه وسماده مائة فيتعلق المال المبيع بمائتين فيؤول الأمر إلى تسليم مائتين أيثبت هذا ويكون في جملة الخيار أم يقوم الخيار بالمائة وهذه المائة تكون عليه في غير المبيع؟ أم لا يصح ذلك؟ وعلى تقدير بطلانه أتلزم المائة الأخرى البائع للمشتري لصدور الأمر منه أم لا يلزمه أصلاً في الخيار ودونه؟ أجبنا.
لا أدري ما أقول في هذا الشرط أما ثبوت ذلك المغرم في نفس المبيع فلا يثبت قطعاً فيما عندي لأن البيع إنما ثبت من العقد على الثمن المحدود وهو المائة الأولى مثلاً. وأما ما أنفقه في المغرم فإن قلنا بثبوته فهو في ذمة البائع وللبائع الرجوع عن هذا الشرط لجهالته ومع المغرم ما يحكم به عليه أن لو لم يكن هنالك شرط أصلاً، والله أعلم. هذا ما ظهر لي في حال اشتغال وضيق عن المطالعة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
ذلك فيلزمه من
لا عبرة بادعاء الوقف فيما باعه ثقة
رجل اشترى مالاً مكتوباً لفقراء المسلمين بواسطة ثقة من ثقات المسلمين والشيخ المرحوم حمد بن سعيد الطيواني وباعه رجل غيره بمكتوب منه وبقي المال من ذلك العصر إلى وقتنا هذا وأراد