الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١141
الجزء الخامس - البيع
المشتري الغير في ذلك المال وغيَّر فيه بسبب أن البائع غير ثقة يجب الغير في هذا المال على هذه الصفة إذا كان البائع غير ثقة ولا بوكالة من المسلمين إلا بورقة البيع من حمد هذا فريداً بنفسه والمشتري جاهل بحدود ماله وبدورانه؟ وإن ثبت الغير فيه فما الذي يجب على المشتري في الغلة؟ وكيف يكون حكمها؟
إذا اشتري هذا المال من عند رجل اشتراه من بعض ثقات المسلمين فلا غير لهذا المشتري بهذا السبب وكذلك لا غير له بالجهالة أيضاً إذا كان قد استغله وحده، والله أعلم.
بيع الخيار بصفقة واحدة لا يتجزأ
المال المباع بالخيار صفقة واحدة وأراد البائع يفدي نصف هذا المال أيتجزأ البيع أم ينتقض كله إذا نقض بعضه أرأيت إن رضي المشتري بنقض البعض أكله سواء أم لا؟
إن بيع الخيار الذي دفع بصفقة واحدة لا يتجزأ، بل إذا نقض بعضه انتقض جميعه سواء رضي المشتري بذلك أو لم يرض ولهم إذا انتقض البيع كله أن يجددوا بيعاً آخر في نصف المال مثلاً والله أعلم.
بيع نخل بالخيار وإقرار المشتري به لغيره
رجل باع نخلاً خياراً على رجل فلما أراد البائع أن يكتب صكاً للمشتري فقال المشتري اكتب الصك لفلان بن فلان فكتبه فلما مضى برهة من الزمان وجد البائع المكتوب له الصك فقصده يريد منه برآناً