جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

الجزء الخامس - البيع

143

البيع المقترن بشرط

أهل بلد باعوا عاضداً على ساقية فلجهم وشرطوا على كل من اشترى من هذا العاضد ألا يكون لكم قرين تحته وشاع الشرط في البلد واشتهر وتبايعوا وتشاوروا في ذلك على هذا الشرط أيثبت هذا الشرط عليهم أم لا؟ وربما تبين منه ضرر تكاثر النخل على الطريق والساقية فإن نكث أحد من المشترين هل لنا أن نزيله بعد طلبنا منه بالإزالة التي امتنع منها وهو مضر بالساقية والطريق؟ أرأيت إن خرج بعض هذا العاضد وقفاً لمسجد أو لفلج أيكون الحكم في البائع واليتيم والغائب والوقف سواء أم لا؟ تفضل بالجواب.

نعم لهم ما تشارطوا عليه ولا يصح نكث الشرط ولأهل البلد أن يقوموا على من ترك الشرط ويحتجوا عليه في ذلك ويطلبوا منه إزالة الحادث فإن لم يفعل جاز لهم إزالته بعد الاحتجاج عليه وسواء في ذلك الحاضر والغائب واليتيم والبائع وسائر الأوقاف لأن التوقيف إنما يكون على الوجه الذي وقع عليه البيع لكن يحتج في مال الوقف على وكيله وكذلك الغائب ويحتج في مال اليتيم على وصيه أو وليه إن لم يكن وصى، أو وكيله إن كان له وكيل ثابت الوكالة والله أعلم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام.

لمن استحقاق الغلة في حال البيع بالخيار؟

عن المال المبيع بالخيار فإنهم قالوا إن الغلة إذا اختار المال بائعه بعد الإدراك للمشتري وقبله للبائع فما الدليل على ذلك؟ وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع قبل الإدراك وبعده قبل النقض وبعده وإنما