الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥١151
الجزء الخامس - البيع
يسترضي المشتري لذلك فإن رضي تبايعا على تلك المدة وإلا فلا
يثبت البيع، فهل هذا يجوز للكاتب أن يكتبه أم لا؟ ليس له أن يكتب حتى يقر بمدة معينة معروفة على الوجه المشروع ومع إقراره بذلك ففي النفس ما فيها من الحرج لسوء معاملتهم وكثرة تساهلهم في أمر البيوع وخصوصاً في بيع الخيار فالله يهدينا ويهديهم إلى صراط مستقيم، والله أعلم.
بطلان الشرطين في البيع
المتبايعان مالاً بالخيار وأدخلا هذا اللفظ في بيعهما وهو أنه إذا جاء البائع بنصف ما سلمه المشتري يفاديه في ذلك المبيع بالخيار فقبل المشتري ذلك واشترط المشتري على نفسه من دون شرط هل هذا البيع والشرط هاهنا ثابتان أم هما باطلان أم البيع ثابت والشرط
باطل؟
إذا أدخلا ذلك في العقد بطل البيع لأنه شرطان في بيع، وهما الخيار والاشتراط المذكور، والله أعلم.
متى يورث الخيار في المبيع؟
هل يورث الخيار إذا لم يكن مكتوباً في الصك أن الخيار له ولورثته من بعده أعني المشتري فإن كان يورث فهل لورثة ذلك المشتري المشترط عليه أن يحيلوا هذا المبيع الذي ورثوه بالخيار بما فيه من
الشرط؟