جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٣

الجزء الخامس - البيع

153

تعجيل القضاء قبل الأجل

رجلان حضرا عندي وزعم أحدهما أن له على صاحبه خمسين قرشاً مؤجلة وأنه خائف على ذهاب قروشه لسوء تصريف صاحبه وأراد من صاحبه أن يبيع له ماله الفلاني بيع خيار إلى مدة معلومة هل البيع منهما على هذه الصفة ثابت فيصح لي أن أكتب بينهما؟ لأنه يحتمل أن صاحب القروش المؤجلة أراد الأصل أم هو غير ثابت فلا يصح لي أن أكتب؟ لأن قوله هذا يحتمل إلا أنه يريد حرز قروشه في مال صاحبه إلى تمام مدة أجل القروش فيؤول الأمر بينهما كأنه إثبات بيع خيار، وعلى هذا أتحرم الغلة عليه إن أرادها أي المشتري أم كيف الحكم في ذلك؟

وهم

القصد، المتعبدون بحسن

لا يضرك أن تكتب بينهما إن العقد، صح ولا يضر تأجيل الحق إذ بالبيع يجب عليه قضاء الثمن والبائع أن يمهله. وإن قدرنا أن البيع وقع على المؤجل خصوصاً فيصح أيضاً لأن تعجيل القضاء قبل الأجل جائز وخصوصاً إن وضع من ذلك قدر ما بقي من المدة. والله أعلم.

تحريم اتخاذ البيع بالخيار حيلة للربا

بيع

تعارف القوم في بيع خيارهم على أن كل ذي مال باع ماله خيار ثم بدا له نقض الخيار من ماله والثمرة بعد غير مدركة أنها للمشتري، هل هذا التعارف ثابت فيحل أخذ الثمرة للمشتري أم غير ثابت فيحرم؟