الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦??
جوابات الإمام السالمي
ذكر الخيار في البيع دون تحديد صاحبه
بيع
الخيار هل يحتاج أن يذكر الخيار للبائع والمشتري في الكتابة إذا أراد أحدهما النقض أرأيت إن لم يذكر الخيار لأحدهما وأراد أحدهما النقض فقال المشتري الخيار لي وقال البائع لي؛ القول
قول من؟
إذا كان الخيار لواحد منهما وعلى ذلك تبايعا فعلى الكاتب أن يبينه، وإن لم يشترط لواحد منهما فهو للكل فأيهما نقضه انتقض. والله أعلم.
النهي عن بيع الماء وثبوت الملك فيه
يسمع
الذي يوجد في الأثر أنه لا يصح بيع الماء مطلقاً ودليله: «لا تبيعوا الماء»، وحديث نهي النبي الله عن بيع الماء، فعلى هذا القول هل يلزم القائل به أن يبيح الماء لكل أحد وأن لا يملك، إذ من لوازم
الملك التصرف فيتفرع عليه ذلك أن كل من أراد الأخذ أخذ؟ لا يتفرع عليه ذلك ولا يلزم القائل أن يبيح الماء مطلقاً ولو أباحه لم لثبوت السقي بالأنهار والعيون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما ورد في الزكاة من التفصيل بين المسقى بالعيون والأنهار وبين ما سقي بالنضح والسانية ويوجد أنه لما افتتح خيبر وكانت ذات أنهار قسمها على الجيش وما ظنك بصنيعه في صنيعه بالماء حتى قيل إن فيها عيناً لها ساقيتان يذهب في إحداهما ثلث الماء وفي الأخرى ثلثاه فأبقيت على قسمتها على ذلك.