جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

158

جوابات الإمام السالمي

غلة النخل المبيع للبائع من اشترى نخلا زمن القيظ، وصاحب الأصل قد طناه قبل السيمة، واشترط الشاري أن يشتريه بغلته وأنه قد أتم الطنا الأول فرضي البائع، فهل هذا الشرط ثابت؟ أيتم البيع إن أتموه أم منتقض؟

إن اشترط أن تكون الغلة في جملة المبيع فالبيع والشرط باطلان، وإن وقع البيع على الأصل واشترط البائع بقاء الطناء على أصله فالبيع تام والشرط لازم بل الطناء ثابت وإن لم يشترط البائع تمامه. والله أعلم.

التسعير لمبيع في مالكيه أيتام

المستقعدون من الفلج إذا سعروا الربوع البادة ثمناً اتفقوا عليه، ثم أمروا الدلال ينادي ولا يزيده على ذلك الثمن، أو لم يأمروه بالنداء واكتفوا بنفس ذلك التثمين، وفي الفلج أغياب وأوقاف وأيتام، هل يجوز لمن أخذ من ذلك على هذه الصفة؟ وما مخرجه إن أخذ؟ فضلاً منك ببيان ذلك شافياً.

إن ذلك التسعير حرام، ولا يصح الأخذ منه فإنه أكل مال الغير بالباطل وفيه التعاون على الإثم والعدوان والظلم والكل حرام بنص الكتاب، والله أعلم

بالصواب.

بيع الخيار المختلط بغيره

من باع أربع نخلات وأربعة أجرب وشيئاً من الحلى بيع خيار في صفقة واحدة بدراهم معلومة إلى أجل معلوم أيجوز ذلك إذا لم يعين كل شيء وحده؟