جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

الجزء الخامس - البيع

159

يجوز هذا بشرطين: أحدهما) حضور القيمة والمبيع في حالة واحدة (والشرط الثاني تقصير المدة حتى تكون مدة لا يضيع التمر فيها في العادة فإن زاد عن ذلك فسد البيع وكذلك إذا لم يحضروا القيمة والمبيع من الحلى، والله أعلم.

ثمر النخيل المبيع للبائع إلا بشرط

من باع نخلاً وبه غلة داركة ولم يصح فيها بينه وبين المشتري شرط لأنهما جاهلان بما جاء به الأثر أتصح للمشتري على هذه الصفة أم لا؟

هي للبائع ولا تحل للمشتري لأنه أخذها عن غير طيبة نفس وإنما تركها البائع لظنه أنها ليست له فلو علم أنها له ما تركها. والله أعلم.

استرداد المبيع بالخيار بعد الغرس

زيد إذا اشترى مالاً بالخيار من عمرو وقطع جانباً من الأرض لرجل يفسلها له بالربع أو بالثلث وجعلا لذلك حداً معلوماً من السنين، ثم إن عَمْراً البائع بالخيار استولى على ماله والصرم بعد لم تنقض مدته، هل هذه المفاسلة ثابتة بعد ذلك بين الرجل وزيد إلى وقتها المحدود فيقوم الصرم بعد تمام المدة ويعطي زيد صاحبه الفاسل حصته منه

قروشاً أم هي منتقضة ويعطيه قيمة صرمه وعنائه أم غير ذلك؟

لا أحفظ فيها شيئاً، والذي يظهر لي أن أمر المفاسلة موقوف إلى البائع فإن شاء أتم بعد نقض الخيار وإن شاء لم يتم، وللفاسل عناؤه وهو أجرة مثله وقيمة صرمه، والله أعلم.