جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

160

جوابات الإمام السالمي

أخذ الأرض بالقعد وحكم ثمر الشجر

عن رجل أخذ أرضاً بالقعد وفي تلك الأرض أشجار كسدرة أو نخل أتدخل ثمرة هذه الشجرة تحت ذي القعد ويحل أخذها لمن أخذ الأرض بالقعد أم لا؟ وكذلك إذا غرس هذا المقتعد في الأرض المذكورة نخلاً أو شجراً ونبت الشجر بنفسه فيها هل يحل لمن استقعدها أن يقلع ما غرسه فيها ويغرسه في ماله وهو إنما استقعدها ليزرعها؟

ليس لمقتعد الأرض أن يأخذ غلة الشجر الكبار فإن ذلك لا يدخل تحت القعد فإن أراده أخذه بالطنا، وما نبت من الأشجار في مدة القعادة فهو للمستقعد إن شاء أخذه في تلك المدة وليس له أن يرجع إليه بعد انقضاء المدة إذا تركه في أول الأمر مع القدرة على أخذه لأنه يصير في حكم المعرض عن ماله إذا تركه لغيره. وأيضاً فتجويز أخذه بعد المدة يفضي إلى ضرر بصاحب الأرض والضرر مزال والنظر في تقدير الإزالة إلى الحاكم. وإن استقعد ليزرع فليس له أن يغرس وليس له أن يخالف صفة القعد لأن أصل الأرض لغيره وهو إنما اشترى منفعتها المخصوصة في الزمان المخصوص. والله أعلم.

المبيع بالخيار لا يباع ثانية في المدة

زيد باع لعمر و ضيعة خياراً إلى عشرين سنة، ثم بعد سنة أو أقل بدا لزيد أن يبيع ضيعته ويسلم لعمرو حقه وفيها ضعف ما اشترى به عمرو من القيمة، فأمر دلالاً أن ينادي عليها فمنعه عمرو،

أم لا؟ والبائع لا يثبت البيع إلا بعد وفاء عمرو؟ عرفنا.

أله

المنع