جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

163

الجزء الخامس - البيع

وأما حضور الدراهم فلا نعلم أنه شرط لصحة البيع وإنما اشترطه بعضهم في صحة النقض وعندي ليس بشرط مطلقاً لأن النقض كالطلاق فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق كذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم والله أعلم.

البيع قبل القبض في المبيع بالخيار

قعد ماء ودكان وبيوت اشتريت بالخيار هل يصح قبل التصرف فيه بنوع تصرف؟

الأصول.

ثبت الخلاف في اشتراط القبض لصحة التصرف في بيع فمنهم من قال: لا يتصرف فيها بعد البيع يتصرف فيها بعد البيع حتى تُقبض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، ولحديث آخر وهو من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وينقله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

ومنهم من أجاز ذلك وخص النهي بالعروض.

هذا في بيع الأصول بالقطع ولعل بيعها بالخيار مثله لأنه مقيس عليه عند

من قال بصحته. والله أعلم.

معنى النهي عن بيع الماء

يصح

قول من قال لا يصح بيع الماء مطلقاً فهل يخرج عليه أنه أن ينزح منه وأن يسقى منه ويكون مجريه وغيره سواء؟ قال بعض