الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤جوابات الإمام السالمي
الإخوان وهو ضعيف جداً إذ لم يقل به أحد ويلزم القائل ذلك التخريج وعليه فالضرر واقع؟
الماء
هذا تخريج باطل وإلزام عاطل، لأن القائلين بمنع البيع لا يريدون أن الماء لا يملك وإنما منعوه لحديث جاء بالنهي عن بيع فضلة الماء ولما في من الجهالة ولكون المبيع غير معلوم لأنه في عالم الغيب.
وأما الجاري منه في الساقية فلا خلاف فيه أنه ملك لأربابها وذلك كالماء الحاصل في الإناء أيشك عاقل أو يقول قائل بأن الماء الحاصل في قربة المسافر ليس ملكاً له؟ فكذا الحاصل في ساقية القوم. والله أعلم.
المقاصة إسقاط لا بيع
رجل لي عليه ربابي وهو له عليّ قروش أتجوز المقاصة أم لا؟
يجوز لأن المقاصة ليست بمنزلة البيع وإنما
أنه في ذلك اختلاف، وعندي هي إسقاط حقوق في الذمة. والله أعلم.
بيع الخيار المشترط فيه شرط
من اشترى بالخيار مالا مشتركا بصفقة واحدة، واشترط على نفسه أنه يفادي من أراد الفداء من البالغين لأن سهامهم متعينة، هل هذا جائز في البيع فيثبت الفداء لمن أراد؟
إذا زيد في بيع الخيار شرط فسد، لأنه يكون بيعاً وشرطين: شرط الخيار والشرط الزائد. والله أعلم.