جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

168

البيع للمضطر بغبن

جوابات الإمام السالمي

الفقير إذا لم يجد قوتاً له ولعياله أيجوز له أن يتدين جونية أرز أو

جراب تمر نسيئة بزيادة نصف القيمة أو بثلث القيمة ولم يعلم

يقدر أن يوفي أم لا عند حضور الأجل أيجوز ذلك أم لا؟

أنه

إذا علم البائع بحاله فلا بأس عليه في الشراء انتظاراً للفرج وإن جهل البائع حاله فليس له ذلك إلا إن أخبره بذلك بحاله وكشف له الغاية لئلا يأكل مال الغير بالباطل.

النهي عن بيعتين في بيعة ولو لضمان الحق

من اشترى شيئاً نسيئة إلى أجل معلوم وقال البائع اكتب لي نخلة ببيع خيار إلى ذلك الوقت ولك الإقالة، فإن سلمت الدراهم في ذلك الوقت فالنخلة لك وإن لم تسلم الدراهم اقبض النخلة ببيع الخيار، لأني لست آمناً على مالي إلا بذلك. أيجوز هذا للبائع والمشتري

أم لا؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فلا يصح ما ذكرت من وجوه كثيرة،

والله أعلم.

النهي عن بيعتين في بيعة ولو مع الإعسار

رجل اشترى شيئاً متاعاً نسيئة إلى أجل معلوم، وقال البائع اكتب لي النخلة الفلانية بهذه الدراهم بيعاً قطعاً ولك الإقالة إلى حضور هذا الأجل فإن سلمت لي الدراهم فالنخلة لك وإن لم تسلم لي