جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

الجزء الخامس - البيع

فالنخلة لي ببيع القطع والمشتري عند حضور الأجل معسر

هذا أم لا؟

الجواب لا يجوز ذلك، والله أعلم.

169

أيجوز

الحط من الثمن المؤجل بتعجيله

من أخذ سلعة معلومة إلى أجل معلوم بقيمة معلومة مثلاً أخذ السلعة بعشرين قرشاً إلى سنة فبعد ذلك أراد الآخذ أن يسلم قبل تمام الحول أيجوز أن يسامح في القيمة على قدر نقصان المدة؟ وأيضاً إذا لم يرد الآخذ المسامحة مثلاً أيصح للمدين أن يأخذ القيمة تامة قبل تمام

الأجل أم لا؟

في ذلك خلاف، والمختار عندي جواز الوفاء بالحط وبدون إذا رضي من عليه الحق والحط في مقابلة الباقي من المدة من مكارم الأخلاق،

والله أعلم.

العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة

عن مشتر نخلاً ببيع الخيار إلى مدة معلومة وسلم المشتري الثمن وتغافلا عن كتابة الصك ومضت أيام وأشهر كيف يكتب التأريخ؟ تنقص من المدة التي مضت أم تكتب تامة على ما اشترطا عليها ويكون انعقاد البيع عند الوجبة أم عند الكتابة

لا؟

التأريخ للعقد لا للورقة، فيكتب وكان البيع يوم كذا، والله أعلم.