جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

الجزء الخامس - البيع

177

في

هذا المال وندم على البائع أيحل للمشتري على هذه الصفة أم

هذه حيلة على أن يتلف هذا المال وحرام عليه أم حلال؟

إذا كان البيع صحيحاً فلا بأس بذلك، والأموال تغلو وترخص وقد يوجد الشاري وقد لا يوجد والله يرزق بعضهم من بعض، والله أعلم.

الحوالة في بيع الخيار

رجل اشترى مالاً بالخيار بمائة قرش ثم أحاله بخمسين قرشاً لآخر ومضت مدة الخيار ما تقول في الخمسين قرشاً أترجع لأحد أم لا؟

إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على قول من يثبت الإحالة في الخيار وأما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشتري بالمائة، والله أعلم.

بيع الخيار بقصد الحصول على الغلة

الذي يفعله أهل هذا الزمان في بيع الخيار فيصل البائع يريد كتابة ورقة عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه هذا ماله الفلاني، ونسأله عن المدة فيقول أنا راض على ما تكتب عليّ من المدة والمشتري غير حاضر، وإذا سألنا قال مثل صاحبه لا يكتب له من المدة، وأصل ذلك ناشئ عن جهلهم بما يؤول إليه بيع الخيار بعد انقضاء مدته إذ لا قصد لغالبهم إلا أخذ الغلة فقط، أرأيت إذا كتبت عليه ورقة بتعيين مدة معينة وقلت له اعرضها على صاحبك فإن رضي بهذه المدة فذلك وإلا فاستويا أنت وصاحبك على تعيين مدة ثم ائتيا نكتب بينكما، هل