جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

الجزء الخامس - البيع

179

لا يجوز بيع حاضر لبادٍ لنهيه له عن ذلك ولا معارض لهذا النهي، ولا

يصح لا

لمسلم أن يخالف نهايه الا الله فكيف لي أن أجيز ما نهى عنه، هذا يصح ولا أرضاه لنفسي ولا لغيري، والله أعلم.

السوم على سوم أخيه

رجل باع نخلة من ماله على رجل بيع خيار، وبقيت عنده مدة ثم جاء لأحد أقاربه فقال له يا فلان عندي لك قرض كذا وكذا قرشاً تفك بهن النخلة الفلانية من فلان وإن يسر الله عليك شيئاً من الدراهم أعطني دراهم وإن أحببت بيعها مرة أخرى آخذها منك بالخيار أو بالقطع، أيجوز ذلك؟ إذا أقرضه ليشتريها منه فلا يجوز لأنه قرض يجر منفعة دنيوية وذلك حرام، لأن القرض شرع لثواب الآخرة، وأيضاً ففيه السوم على سوم أخيه فإن كان ولا بد فليشتر منه الأصل الباقي له في ذلك المال، والله أعلم.

بيع مال اليتيم بالمزاد

الحاكم قالوا لا يبيع مال اليتيم لنفقته إلا بالنداء إلا الحيوان بخلاف الوصي؟ وهل الولي مثل الحاكم أو الوصي؟ وما الفرق بين الحيوان وغيره إذا تعينت المصلحة؟

المصلحة في البيع والشراء تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، والمفتي إنما يفتي الناس بما يقتضيه الحال في زمانه والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، ورب قضية أفتى فيها الأول بجواب لا يصح غيره في ذلك الوقت ليس لنا الآن الإفتاء بذلك.