الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٠180
جوابات الإمام السالمي
حكم بيع الأعمى
هل يجوز بيع
الأعمى
مع إحاطته بالمبيع وعدم الجهالة؟ فإن كان لا
بيع
فما العلة في عدم الجواز؟ تفضل صرّح لنا.
أن يعمى
الأعمى لا ينفك من الجهالة غالباً، فلو قدرنا أنه عرف الشيء قبل لقلنا لا يلزم بقاء تلك المعرفة لإمكان التغير بعد العمى، فمن هذا الوجه شدد من شدد في بيعه والترخيص في صورة السؤال موجود، وكذلك فيما يكون هو والبصير في معرفته على سواء كبيع الماء من الأنهار الصغيرة، والله أعلم.
تلف النخلة المبيعة بالخيار
النخلة المبيعة بالخيار إذا طاحت ما حكم الخيار باق أم لا؟ وما حكم
الجذر لمن هو؟ صرّح لنا بالجواب.
البيع باق ما لم ينقض وذلك إذا وقع البيع على النخلة وما تستحقه من الأرض، والجذر لصاحب الأصل يباع وينفذ في فسلها، والله أعلم.
بيع الخيار مع الجهالة للمدة
رجل اشترى مالاً بالقطع ثم باعه بالخيار على البائع الأول ثم بعد مدة جاء مغيراً أمر البيع الأول إن اشتريت ذلك المال وأنا جاهل بما به أيكون مقبول القول أم لا؟
هذا المشتري قد أتلف المبيع ببيع الخيار، وعندهم أن النقد بالجهالة مشروط بعدم الإتلاف، والله أعلم.