جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

الجزء الخامس - البيع

181

غلة المبيع للمشتري إلى حصول الإقالة

الذي اشترى مالاً بالإقالة وما اشترط الغلة، أتحل للمشتري غلة المال لا؟ وإذا أراد صاحب المال ينازعه في الغلة الماضية بحكم الشريعة

أم لا؟

غلة المبيع للمشتري حتى ينتقل إلى غيره بالإقالة أو بغيرها، والله أعلم.

بقاء حق الفسخ للجهالة إلا بالتصرف بالمبيع

رجل جاهل بماله فباعه لآخر وهو عارف به، ثم نقض البائع البيع بسبب الجهالة ثم أتمه، ثم نقضه مرة أخرى، هل يصح له النقض في المرة الأخيرة وهو بعد لم يقف على المال؟ وإلى متى يصح النقض؟ أرأيت لو أن المشتري باع المال لآخر ثم نقض البائع الأول البيع بما ذكرناه من جهله بمعرفة المال أو أوقفه أو أقرّ به أيصح له مع هذا كله النقض أم لا؟

ليس الإتمام الثاني إلا فرع البيع الأول فما دامت الجهالة قائمة فالنقض بها حاصل، وإن تعددت العقود قيل مطلقاً وقيل ما لم يتلفه المشتري أو أو عطية أو وقف أو شيء من أوجه التصرف ولو خشي

يتلف بعضه ببيع

أكثر

نخلة واحدة، فإن فعل شيئاً من ذلك ارتفع النقض عن البائع وهو القول وعليه الفتوى لما فيه من رفع الشقاق وقمع الخصومة فإن تطويل مدة النقض يفضي إلى مفاسد عظيمة، والله أعلم.